تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٤ ـ باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ
والولد والأب.
[٣١٧٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال : نعم.
[٣١٧٥] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : المرأة تموت من أحق [١] بالصلاة عليها؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ؟ قال : نعم ، ويغسلها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
[١] يأتي ما يدل على ذلك في إلباب ٢٤ من أبواب صلاة الجنازة؟
الباب ٢٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٧٧ | ٣.
[٢] الكافي ٣ : ١٧٧ | ٢.
[١] في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ١٠٢ | ٤٧٤.
[٣] الاستبصار ١ : ٤٨٦ | ١٨٨٣.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٠٥ | ٤٨٤.