تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٩
[٤٢٥٧] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل ، قال : لا بأس به.
٤٩ ـ باب أنه لا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال
الحياة ، ذكيا.
[٤٢٥٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبدالله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا ٧ : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها؟ فكتب ٧ إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ٧ : إني كتبت إلى أبيك ٧ بكذا وكذا ، فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب ٧ إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله [١].
[٤٢٥٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع [١] بها؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا.
٢ ـ الفقيه ١ : ٧ | ٨.
الباب ٤٩
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٤٠٧ | ١٦ ، وتقدم أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٨ | ١٤٨٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ | ٣٣٩ أورده في الحديث ٤ الباب ٣٤ من الاطعمة المحرمة.
[١] كتب المصنف عن نسخة : أينتفع.