تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال : يصففن جميعا ولا تتقدمهن امرأة.
[٣١٨٢] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا لم يحضر الرجل [١] تقدمت امرأة [٢] وسطهن ، وقام النساء عن [٣] يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى تفرغ من الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [٥] ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٦].
٢٦ ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخف.
[٣١٨٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخف.
[٤] الكافي ٣ : ١٧٩ | ٢.
[١] في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : على ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ١ : ١٠٣ | ٤٧٨.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٢٦ | ١٠١٨.
[٦] ياتي ما يدل على ذلك وماينافيه في الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٧٦ | ٢.