تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٨
٢٥ ـ باب جواز التيمم مع وجود ماء يضطر اليه للشرب ، ولا
يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة ،
وعدم وجوب اهراق الماء.
[٣٩٤٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد ، فإن الصعيد أحب إلي.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، مثله [١].
[٣٩٤٥] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان.
وعن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال : بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء.
[٣٩٤٦] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال : يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء ، فإن الله عز وجل جعلهما طهورا : الماء والصعيد.
__________________
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٠٤ | ١٢٦٧.
[١] الكافي ٣ : ٦٥ | ١.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٦ | ١٢٧٥.
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ | ١٢٧٤.