تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته [١] عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء ، سواء؟ فقال : نعم.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ، مثله (٣).
[٣٨٧٦] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب ، سواء إذا لم يجدا ماءاً؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وما تقدم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضه يحتمل النسخ ، وكله يحتمل أن يكون المراد به بيان الكيفية لا الكمية ، وتقرير الأعضاء الممسوحة ، لا عدد الضربات [٢] بقرينة الضرب على البساط ، والاقتصار على الواحدة في قصة عمار مع أن تيممه بدل عن الغسل وغير ذلك ، والاحتياط يؤيد ما قلناه.
[٣٨٧٧] ٨ ـ وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان [١] على التفصيل بحديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ : أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ، وهذا وهم عجيب ، لأن الحديث
[١] في نسخة : سُئل ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١ : ١٦٢ | ٤٦٥.
(٣) الفقيه ١ : ٥٨ | ٢١٥.
٧ ـ الكافي ٣ : ٦٥ | ١٠ ، ويأتي صدره في الحديث ٥ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ١ : ٢١٢ | ٦١٦.
[٢] كتب المصنف في الهامش هنا ما نصه : لا ترجيح هنا بالتقية ، لاختلاف العامة وامكان حمل الوحدة والتثنية على التقية ( منه قده ).
٨ ـ المنتهى : ١٤٨.
[١] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١ : ١٥٨.