تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٥
نصفه دم أو كله دم [١] يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عريانا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (٣).
[٤٢٤٥] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدرعلى غسله؟قال : يصلي فيه.
[٤٢٤٦] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه.
[٤٢٤٧] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله ، كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة.
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [١].
[١] كلمة دم هنا ليست في موضع من التهذيب. كذا في هامش الاصل.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٦.
(٣) قرب الاسناد : ٨٩.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ | ٨٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ | ٥٨٦.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ | ٨٨٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ | ٥٨٤.
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٠٧ | ١٢٧٩ ، وكذلك ٢ : ٢٢٤ | ٨٨٦ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ | ٥٨٧ ، تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب التيمم.
[١] ياتي في الباب ٤٦ من هذه الابواب ما ظاهره ينافي ذلك ويأتي في آخر الباب ٤٦ بيان الوجه.