تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠
إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان رسول الله ٩ يقوم من الرجال بحيال السرة ، ومن النساء دون من ذلك قبل الصدر.
أقول : وجه الجمع هنا التخيير.
٢٨ ـ باب أن صلاة الجنازة واجبة على الكفاية ، وإجزاء صلاة
واحد على الجنازة واثنين واستحباب قيام المأموم
خلف الإمام لا بجنبه.
[٣١٨٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن زكريا [١] ، عن أبيه زكريا بن موسى ، عن اليسع بن عبدالله القمي [٢] قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فإثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن اليسع بن عبدالله [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦].
__________________
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٧٦ | ١.
[١] ني نسخة : محمد بن زكريا. ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : القاسم بن عبيدالله القمي ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٣ : ٣١٩ | ٩٩٠.
[٤] الفقيه ١ : ١٠٣ | ٤٧٧.
[٥] تقدم في الأحاديث ١٣ و ٢٣ و ٢٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.