تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠
[٣٥١٣] ٤ ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن الصادق ، عن آبائه : عن رسول الله ٩ ـ في وصيته لعلي ٧ ـ قال : ليس على النساء عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر.
[٣٥١٤] ٥ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن عبيدالله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيمي ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن صهيب ، عن الصادق ، عن أبيه ٨ عن ابن الحنفية عن علي ٧ أن رسول الله ٩ خرج فرأى نسوة قعودا فقال : ما أقعدكن هيهنا؟ قلن : لجنازة ، قال : أفتحملن فيمن يحمل؟! قلن : لا ، قال : أفتغسلن فيمن يغسل؟! قلن : لا ، قال : أفتدلين فيمن يدلي؟! قلن : لا ، قال : فارجعن مأزورات غيرمأجورات.
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز[١] ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة [٢] ، وتقدم في آداب الحماّم ما يدل على النهي عن الإذن للمرأة في الخروج إلى النياحات [٣] ، وهو محمول على حصول المفسدة وكذا ما مر هنا من النهي.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤.
٥ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٦١.
[١] تقدم في الباب ٣٩ و ٤٠ من أبواب الصلاة.
[٢] يأتي في التجارة في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] تقدم في الحديث ٤ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ١٦ من أبواب آداب الحمام.