تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤
٢٢ ـ باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة.
[٢٩٨٣] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن [١] عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده ، هل يصلح بيعه؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد [٢] ، ويستنفع به ، ويطلب بركته ، قلت [٣] : أيكفن به الميت؟ قال : لا.
ورواه الصدوق مرسلا [٤].
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري ، مثله [٥].
[٢٩٨٤] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت؟ قال : لا.
[٢٩٨٥] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن فيه الميت؟ قال : لا.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ١٤٨ | ٥ وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] في نسخة : عن ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : يرده ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه : قيل ( هامش المخطوط ).
[٤] الفقيه ١ : ٩٠ | ٤١٦.
[٥] التهذيب ١ : ٤٣٤ | ١٣٩١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٣٦ | ١٤٠١.
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٦ | ١٤٠٢.