تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠
على التمكن من استعمال الماء لما مرّ [٢].
[٣٩٢٠] ٥ ـ وعنه ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : لا بأس بأن تصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد مالم تحدث ، أو تصب الماء [١].
[٣٩٢١] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن ابائه : قال : لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها.
أقول : تقدم وجهه [١].
[٣٩٢٢] ٧ ـ وقد سبق حديث السكوني عن جعفر ، عن آبائه : ، أن النبي ٩ قال : يا باذر ، يكفيك الصعيد عشرسنين.
أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا ينقض التيمم إلا الحدث أو وجود الماء [١].
كالوضوء وهو بعيد لعدم وجود نص صريح ولاحتمال التقية وغيرها ( منه قده ).
[٢] مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ | ٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٣ | ٥٦٧.
[١] الافعال المذكورة في الحديث وردت في المصدرين بصيغة الغيبة ، وفي الاصل وضع المصنف نقطتين تحت أيضا.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٠١ | ٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٤ | ٥٦٩.
[١] تقدم وجهه في الحديث ٤ من نفس الباب.
٧ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٩ من هذه الابواب ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.