تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٠
[٤١٠٤] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه ـ في حديث ـ قال : سألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره؟ فقال : إصبغيه بمشق.
[٤١٠٥] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي ـ وقسم حي من اليمن بالبصرة ـ عن أبي الحسن الرضا ٧ أنه سأله عن جلود الدارش [١] يتخذ منها الخفاف ، قال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري [٣].
أقول : هذا محمول على الكراهية لما مضى [٤] ويأتي [٥] ، أو على النهي عن الصلاة فيها قبل غسلها لا بعده.
[٤١٠٦] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين قال سئل الرضا ٧ عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطىء من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله ، التي وطىء بهما؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله.
[٤] التهذيب ١ : ٢٥٧ | ٧٤٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٣٧٣ | ١٥٥٢.
[١] الدارش : جلد كانوا في تلك الايام يصنعون منه أحذيتهم. ( انظر مجمع البحرين ٤ : ١٣٧ ).
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٣ | ٢٥.
[٣] علل الشرائع : ٣٤٤ | ١ الباب ٥١.
[٤] مضى في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب النجاسات.
[٥] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلي.
٦ ـ الفقيه ١ : ٤٢ | ١٦٥.