تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
[٣٨١٨] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : أتيمم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقي : أفأطلب الماء يمينا وشمالا؟ فقال : لا تطلب الماء [١] يمينا ولا شمالا ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضأ [٢] وإن لم تجده فامض.
أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقي [٣] وغيره سابقا [٤] ، ولما تقدم في الباب الأول [٥] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٦].
٣ ـ باب جواز التيمم مع عدم الوصلة الى الماء كالبئر وزحام
الجمعة وعرفة.
[٣٨١٩] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل يمر بالركية [١] وليس معه دلو؟ قال : ليس عليه أن يدخل الركية ، لأن رب الماء هو رب الأرض [٢] فليتيمم.
[٣] التهذيب ١ : ٢٠٢ | ٥٨٧ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٥ | ٥٧٢ ، ويأتي صدر الحديث في الحديث ١٧ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] كتب المصنف على كلمة ( الماء ) علامة نسخة.
[٢] في نسخة : منه ، وفي اخرى : به. ( في هامش المخطوط ).
[٣] رواه في الحديث ١ من هذا الباب.
[٤] رواه في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٥] تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
[٦] يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٥٧ | ٢١٣.
[١] في المحاسن زيادة : وهو جنب ( هامش المخطوط ).
[٢] في المحاسن ( بدل الارض ) : الصعيد ( هامش المخطوط ).