تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١
٢١ ـ باب أن من دخل في صلاة بتيمم ثم وجد الماء وجب عليه
الانصراف والطهارة والاستئناف مالم يركع.
[٣٩٢٣] ١ ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار وسعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ٧ : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين.
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريزمثله [١].
[٣٩٢٤] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان جميعا ، عن عبدالله بن عاصم [١] قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ، فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب نحوه [٢].
____________
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٢٠٠ | ٥٨٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٣ : ٦٣ | ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٤ | ٥٩٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ | ٥٧٨.
[١] التهذيب ١ : ٢٠٤ | ٥٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٦٧ | ٥٧٧.
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٨ | ٥٩.