تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧
الحسين ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : كل ما كان على الإنسان أو معه ممالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة [١] والنعل والخفين وما أشبه ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٣٢ ـ باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض
النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة.
[٤١٦٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبدالله ٧ قال : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.
[٤١٦٦] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : كنت مع أبي جعفر ٧ إذ مرعلى عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه ، فقلت : جعلت فداك ، قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك ، فقال : اليس هي يابسة؟ فقلت : بلى ، فقال : لا بذس ، إن الأرض يطهربعضها بعضا [١].
[١] الكمرة محركة ، رأس الذكر : ( ق ) والمراد به كيس تربط به الكمرة لمنع تعدي النجاسة. ( هامش المخطوط ) الصحاح ٢ : ٨٠٩.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الحديت ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٨ | ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨ | ٢ واورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
[١] يعني أن الارض يطهر بعضها نجاسة بعض. وفيه اجمال يظهر معناه من الاحاديث الباقية ، والمراد ما ذكر في العنوان. ( منه قده ).