تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٠
ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلي فيه؟ قال : اليس يغسل بالماء؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال : نعم.
[٤٣٤٥] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سأله عن ثوب المجوسي البسه واصلي فيه؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.
[٤٣٤٦] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم؟ قال : لا بأس.
[٤٣٤٧] ٩ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان ٧ عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها.
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الاتي [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٧ ـ الفقيه ١ : ١٦٨ | ٧٩٤.
٨ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
٩ ـ الاحتجاج : ٤٨٤.
[١] الغيبة : ٢٣٣.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٥٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل على ذلك في الباب التالي ( ٧٤ ) من هذه الابواب.