تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨
[٤٢٥٤] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه ، قال : لا يعلمه ، قال : قلت : فإن أعلمه؟ قال : يعيد.
[٤٢٥٥] ٤ ـ وقد تقدم حديث العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته.
أقول : هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصلاة ، والذي قبله محمول على مالو أعلمه قبلها لما تقدم [١] ، ويمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة ، ويحتمل الأول الحمل على الاستحباب.
٤٨ ـ باب طهارة القيء.
[٤٢٥٦] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتقيأ في ثوبه ، يجوز [١] أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال : لا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد [٢].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن مثله [٣].
[٣] قرب الاسناد : ٧٩.
٤ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٤٠٦ | ١٣.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب ( أيجوز ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٨ | ١٤٨٤.
[٣] التهذيب ١ : ٤٢٣ | ١٣٤٠.