تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧
[٤١٣١] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ٧ قال : سألت رسول الله ٩ عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما؟ فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما.
[٤١٣٢] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصيرقال : سألت أباعبدالله ٧ عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه؟ فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، مالم يعرق فيه.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة ، وهوصريح فيه.
[٤١٣٣] ١١ ـ وعن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله.
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا ، أو على حصول نجاسة المني ونحوه.
[٤١٣٤] ١٢ ـ محمد بن معي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثي [١] أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر
٩ ـ التهذيب ١ : ٢٦٩ | ٧٩٢ ، والاستبصار ١ : ١٨٥ | ٦٤٨.
١٠ ـ التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣١ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ | ٦٥٦.
١[١] التهذيب ١ : ٢٧١ | ٧٧٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ | ٦٥٥ ، وأخرجه عن الفقيه أيضا في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
١٢ ـ الذكرى : ١٤.
[١] في المصدر : ادريس بن زياد الكفرتوثي.