تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٢
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ٧ كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن تغسل ـ يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها ـ.
أقول : قوله : فينجسونها يعني أنها مظنة النجاسة ، وأنها لا تخلو منها غالبا ، لكن لم يحصل العلم بنجاستها ، على أن التفسير من الراوي ، ويحتمل الحمل على جواز الشراء مع العلم بالنجاسة لأنها قابلة للتطهير ، لكن لا يصلى فيها إلا بعده ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب.
٧٥ ـ باب أن طين المطر طاهر حتى تعلم نجاسته ، واستحباب
غسله بعد ثلاثة أيام.
[٤٣٥١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ٧ في طين.
المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٤].
__________________
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٣ : ١٣ | ٤ ، تقدم صدره في الحديث ٦ من الباب ٦ من الماء المطلق.
[١] الفقيه ١ : ٤١ | ١٦٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٦٧ | ٧٨٣.
[٣] مستطرفات السرائر : ١٠٩ | ٦١.
[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ٦ من الماء المطلق.