تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢
باطن القدم [٢] ، وفي أحاديث الصلاة في مرابض الغنم وغير ذلك ، إن شاء الله [٣].
١٠ ـ باب حكم ذرق الدجاج وبول الخشاف وجميع الطير.
[٤٠١٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كل شيء يطيرفلابأس ببوله وخرئه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٤٠١٦] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، أنه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.
[٤٠١٧] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب : لا.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون الدجاج جلالا ، أوعلى التقية ، لأنه مذهب كثيرمن العامة.
[٤٠١٨] ٤ ـ وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده؟ قال : اغسل ثوبك.
[٢] يأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٠ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب مكان المصلي.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٨ | ٩.
[١] التهذيب ١ : ٢٦٦ | ٧٧٩.
[٢] التهذيب ١ : ٢٨٣ | ٨٣١ ، والاستبصار ١ : ١٧٧ | ٦١٨.
[٣] التهذيب ١ : ٢٦٧ | ٧٨٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٨ | ٦١٩.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٦٥ | ٧٧٧ ، والاستبصار ١ : ١٨٨ | ٦٥٨.