تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤
غسل ، والكفن يكون بردا ، وإن لم يكن بردأ فاجعله كله قطنا ، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف مَنٍّ.
وقال : التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته ، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا ، وعرضها شبرا ونصفا ، ثم يشد الإزار أربعة ثم اللفافة ثم العمامة ، ( ويطرح فضل العمامة ) (٢) على وجهه ، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور ، ويجعل (٣) على كفنه ذريرة ، وقال : و (٤) ان كان في اللفافة خرق [٥] ، الحديث.
[٢٩٥٦] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ، ولا تعصروه ، ولا تغمزوا له مفصلا ، ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور ، ثم خذوا عمامته فانشروها مثنية على رأسه ، واطرح طرفيها من خلفه ، وأبرز جبهته ، قلت : فالحنوط ، كيف أصنع به؟ قال : يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله ، فقلت : فالكفن؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
[٢٩٥٧] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن ابن سنان
(٢) ليس في المصدر.
(٣) في المصدر : تطرح.
(٤) ليس في المصدر.
[٥] في بعض نسخ التهذيب بعد لفظة خرق بياض قليل. ( منه قده ).
[٥] التهذيب ١ : ٤٤٧ | ١٤٤٥ ، والاستبصار ١ : ٢٠٥ | ٧٢٣ وأورد صدره أيضاً في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الغسل.
٦ ـ التهذيب ١ : ٤٥٨ | ١٤٩٥.