تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤
عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن غسل الجمعة؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر ، لقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، ونسعل الاستخارة يستحب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (١) ، إلا أنه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه (٢) ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة.
أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الأخبار دالة على نفي وجوبها.
[٣٧١١] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ٧ :
(١) الفقيه ١ : ٤٥ | ١٧٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ | ٢.
٤ ـ الفقيه ١ : ٤٤ | ٧١٢.