تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨
[٣١٢٦] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن قدامة بن زائدة قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : إن رسول الله ٩ صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمساً.
[٣١٢٧] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : مات إبراهيم ابن رسول الله ٩ وله ثمانية عشر شهرا ، فاتم الله رضاعه في الجنة.
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة [١] وأنه محمول على نفي الوجوب.
١٥ ـ باب عدم وجوب الصلاة على جنازة من لم يبلغ ستا.
[٣١٢٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ أن ابنا لأبي عبدالله ٧ فطيما درج فمات فخرج أبو جعفر ٧ ، وعليه جبة خز صفراء ، وعمامة خز صفراء ، ومطرف خز أصفر ـ إلى أن قال : ـ فصلى عليه فكبر عليه أربعا ، ثم أمر به فدفن ، ثم أخذ بيدي فتنحى بي ، ثم قال : إنه لم يكن يصلى على الأطفال ، إنما كان أمير المؤمنين ٧ يأمر بهم فيدفنون من وراء ولا يصلى عليهم ، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة ، كراهية أن يقولوا : لا يصلون على أطفالهم.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٣١٦ | ٩٧٩.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٧ | ١٥٤١.
[١] يأتي ما ظاهره المنافاة في الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٢٠٦ | ٣.