تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧
[٣١٢٢] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، الحسين ( عن أبيه علي بن يقطين ) [١] قال : سألت أبا الحسن ٧ لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
[٣١٢٣] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابائه : قال : يورث الصبي ويصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا ، وإذا لم يستهل صارخا لم يورث ولم يصل عليه.
[٣١٢٤] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي الحسن الماضي ٧ قال : قلت له : لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
[٣١٢٥] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم.
قال العلامة في ( المختلف ) [١] وغيره [٢] : إن هذا محمول على بلوغ ست سنين ، لأنه حينئذ يجري عليهما القلم بالتمرين ، لما مر [٣].
[٢] التهذيب ٣ : ٣٣١ | ١٠٣٧ والاستبصار ١ : ٤٨١ | ١٨٦٠.
[١] في المصدر : بن علي بن يقطين.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٣١ | ١٠٣٥.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣١ | ١٠٣٦ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ | ١٨٥٩.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ | ٤٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤٨٠ | ١٨٥٨.
[١] المختلف : ١١٩.
[٢] الذكرى : ٥٤.
[٣] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٣ من هذه الابواب.