تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤
أبي طالب ٧ : يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف.
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما لمذاهب العامة وجوز فيهما الحمل على الجواز ورفع الوجوب.
١١ ـ باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتى ترفع الجنازة.
[٣١١٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ٧ كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال.
[٣١١٥] ٢ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبدالله ٧ ـ في الصلاة على الجنائز ـ ، قال : ولا يبرح حتى يحمل السريرمن بين يديه.
١٢ ـ باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل.
[٣١١٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ٧ ـ في الصلاة على الطفل ـ أنه كان يقول : اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا.
__________________
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ | ٤٤٨.
٢ ـ تقدم حديث يونس في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ١٩٥ | ٤٤٩.