تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩
جعفر ٧ قال : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين.
[٢٨٧٦] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة [١] أثواب ، أحدها رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب اخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس ، وإن قالوا : كفنه في أربعة أو خمسة ، فلا تفعل [٢] ( وعممه بعد ) [٣] بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وقميص [٥].
[٢٨٧٧] ١١ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمروبن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبدالله عن رسول الله ٩ ، بم كفن؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وبرد حبرة.
[٢٨٧٨] ١٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧قال : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما ، وليستا من الكفن.
١٠ ـ الكافي ٣ : ١٤٤ | ٧.
[١] في نسخة : بثلاثة. ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة التهذيب زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : وعممني.
[٤] التهذيب ١ : ٢٩٣ | ٨٥٧.
[٥] الفقيه ١ : ٩٣ | ٤٢٣.
١[١] الكافي ٣ : ١٤٣ | ٢ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ٢٩١ | ٨٥٠.
١[٢] الكافي ٣ : ١٤٤ | ٦ ، ورواه في التهذيب ١ : ٢٩٣ | ٨٥٦.