تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٦
الجنازة هل فيه شيء موقت (١)؟ فقال : لا ، كبر رسول الله ٩ أحد عشر ، وتسعا ، وسبعا ، وخمساً ، وستا ، وأربعا.
أقول : حمل الشيخ الأربع على التقية ، وعلى كون الميت مخالفاً لما مر (٢).
[٣٠٩٠] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفرقال : سئل جعفر ٧ عن التكبير على الجنائز؟ فقال : ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا ، فقيل : إنهم يكبرون أربعاً ، فقال : ذاك إليهم ، ثم قال : أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ٧ فكبرعليه خمساً حتى صلى عليه خمس صلوات ، يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات.
قال : ثم قال : إنه بدري عقبي أحدي ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ٩ من الإثني عشر ، وكانت له خمس مناقب ، فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
[٣٠٩١] ١٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الميت يصلى عليه مالم يوار بالتراب ، وإن كان قد صلي عليه.
[٣٠٩٢] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلي عليها؟ قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها.
(١) في المصدر زيادة : أم لا.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ٢٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.
١٨ ـ التهذيب ٣ : ٣١٨ | ٩٨٥.
١٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٤ | ١٠٤٥ والاستبصار ١ : ٤٨٤ | ١٨٧٤.
٢٠ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٤ | ١٠٤٦ والاستبصار ١ : ٤٨٤ | ١٨٧٥.