تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧
الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، [١] تام.
[٢٨٦٩] ٣ ـ وبالإسناد عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : كفن رسول الله ٩ في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين ـ إلى أن قال ـ وقال : إن الحسن بن علي ٧ كفن أسامة بن زيد في برد أحمر [١] حبرة ، وإن عليا ٧ كفن سهل بن حنيف في برد أحمرحبرة.
[٢٨٧٠] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : كفن رسول الله ٩ في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب يمنه عبري ، أو أظفار.
والصحيح عبري [١] من ظفار ، وهما بلدان [٢].
[٢٨٧١] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا.
قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : لا باس به ، والقميص أحب إلي.
[٢٨٧٢] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عما
[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٩٦ | ٨٦٩ ، ويأتي مثله عن الكشي والكافي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب التكفين ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الدفن.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ | ٨٥٣.
[١] في المصدر : عندي.
[٢] كتب المصنف في هامش الاصل : هذا من كلام بعض الرواة.
٥ ـ التهذيب ١ : ٢٩٢ | ٨٥٥.
٦ ـ التهذيب ١ : ٢٩١ | ٨٥٠.