تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥
٣٣ ـ باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف
مالا ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد ، وكان الأخر لعياله ،
ولم يلزم قضاء دينه به.
[٣٠١٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه ، فيكونون هم الذين يجهزونه ، قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره ، فاجهزه أنا من الزكاة؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي دينه بالاخر؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنما هذا شيء صار إليه [١] بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد [٢].
٣٤ ـ باب استحباب كون الكفن من طهور المال.
[٣٠١١] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٤٤٥ | ١٤٤٠.
[١] في هامش الاصل عن قرب الاسناد : اليهم.
[٢] قرب الاسناد : ١٣٠.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ١ : ١٢٠ | ٥٧٧.