تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٠
[٤٣٧٣] ٥ ـ وقد تقدم في النواقض حديث عمار ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : لا بأس ، إنما ذلك في الحديد.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد ، لأنه لو كان نجساً لم يطهر أثره بالمسح لما مر.
[٤٣٧٤] ٦ ـ وفي حديث اخر عن عمار عنه ٧ في رجل قص أظفاره بالحديد ، أو جز من شعره ، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس ، وقال : لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنة.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب ، قال : لأنه شاذ مخالف للأخبار الكثيرة.
أقول : النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الأمر بالغسل ، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.
[٤٣٧٥] ٧ ـ ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، فإنه نجس ممسوخ.
أقول : تقدم وجهه والله أعلم [١].
٥ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.
٦ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب النواقض.
٧ ـ ياتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ والحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.
تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٤ من أبواب النواقض ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥٧ من أبواب لباس المصلي وما ظاهره ينافي ذلك في الباب ٣٢ ههنا.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.