تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
[٣٠٠٥] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ٧ ، أنه كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق ٧ أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب : يجوز ذلك ، والحمد لله.
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٠ ـ باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة ، أو
القرآن كله.
[٣٠٠٦] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين ) : عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبدالله الصيرفي ، عن أبيه ـ في حديث ـ أن موسى بن جعفر ٧ كفن بكفن فيه حبرة ، استعملت له بالفين وخمسمائة دينار ، عليها القرآن كله.
٣١ ـ باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال.
[٣٠٠٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
٣ ـ الاحتجاج ٢ : ٤٨٩.
[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ من الباب ٧٠ من أبواب المزار من كتاب الحج.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
[١] عيون أخبار الرضا ٧ ١ : ١٠٠ | ٥ واكمال الدين : ٣٩.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٤٣٧ | ١٤٠٧ وياتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب ، وأورده عن