تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٧
٨١ ـ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً ، وحكم الخبز
الذي عجن بماء نجس.
[٤٣٦٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الجص ، يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه : إن الماء والنار قد طهراه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا ، وتطهير الماء أعني ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة ، وقد تقدم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسآر [٢].
٨٢ ـ باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة.
[٤٣٦٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ٧ ـ في حديث ـ قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : لا.
[٤٣٦٨] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
الباب ٨١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٢ : ٢٣٥ | ٩٢٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.
[١] الفقيه ١ : ١٧٥ | ٨٢٩.
[٢] تقدم في الباب ١١ من أبواب الأسآر ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٧ و ١٨ من الباب ١٤ من الماء المطلق.
الباب ٨٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٧٤ | ١٦ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من الماء المطلق.
[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ | ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الأسآر ، وتقدم ذيله في