تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٣
عليه حلية [١] من فضة ، وهو عندي.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الرضا ٧ مثله (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
ويأتي ما يدل عليه في الملابس وغيرها [١].
٦٨ ـ باب طهارة مالا تحله الحياة من الميتة غير نجس العين ان
أخذ جزاً ، أو غسل موضع الملاقاة.
[٤٣٢٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إن الصوف ليس فيه روح.
[٤٣٢٦ و ٤٣٢٧] ٢ و ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبدالله ٧ وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من
[١] في المصدر : حليته.
(٢) الكافي ١ : ١٨٣ | ٥.
[٣] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٦٥ و ٦٦ من هذه الابواب.
(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب لباس المصتن ، وفي الباب ٤٦ و ٦٤ من أبواب الملابس في غير الصلاة وفي الباب ٢١ من أبواب أحكام الدواب في السفر.
الباب ٦٨
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٦٨ | ١٥٣٠ ، أورده أيضا في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي.
٢ و[٣] الكافي ٦ : ٢٥٨ | ٣ ، وياتي الحديث بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من الاطعمة المحرمة ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من الماء المطلق.