تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
أن يأمر لي بقميص [١] أعده لكفني ، فبعث به إلي ، فقلت : كيف أصنع؟
فقال : أنزع أزراره.
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن علي بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله [٢].
[٣٠٠١] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت : الرجل يكون له القميص ، أيكفن فيه؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه؟ قال : لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[٣٠٠٢] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ٧ : ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٩ ـ باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وأنه يشهد أن
لا إله إلا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ٧.
[٣٠٠٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن
[١] في رجال الكشي : من قمصه. ( هامش المخطوط ).
[٢] رجال الكشي ٢ : ٥١٤ | ٤٥٠.
[٢] التهذيب ١ : ٣٠٥ | ٨٨٦.
[١] الفقيه ١ : ٩٢ | ٤١٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ٩٠ | ٤١٧.
[١] في المصدر : مزرر.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ٨ و ١٣ و ٢١ من الباب ٢ ، والحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٢٨٩ | ٨٤٢ وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب الاحتضار.