تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٩
انية الذهب والفضة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقية أوعلى التحريم.
٦٦ ـ باب كراهة الاناء المفضض ، واستحباب
اجتناب موضع الفضة.
[٤٣١١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة.
[٤٣١٢] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ٧ أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشطة كذلك.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن فضال [١].
[٤٣١٣] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد : فان لم يجد بداً من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا ما قبله.
[٤٣١٤] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
__________________
الباب ٦٦
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦٧ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٩٠ | ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من الاطعمة المحرمة.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٧ | ٥.
[١] المحاسن : ٥٨٢ | ٦٦.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢٢ | ١٠٣٢.
[١] التهذيب ٩ : ٩٠ | ٣٨٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٩١ | ٣٩١.