تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠١
٦٠ ـ باب طهارة ماء الاستنجاء.
[٤٢٨٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبدالله ٧ : اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به؟ فقال : لا بأس به ، ليس عليك شيء.
[٤٢٨٩] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينتضح على الثياب ما حاله؟ قال. إذا كان جافا فلا بأس.
أقول : الظاهر أن المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في المضاف والمستعمل [١].
٦١ ـ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه
وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى
ممن يستحل الميتة بالدباغ.
[٤٢٩٠] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال : لا ، وإن دبغ سبعين مرة.
____________
الباب ٦٠
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ٤١ | ١٦٢ ، وأورده في الحديث ١ الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف.
٢ ـ قرب الاسناد : ١١٨.
[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
الباب ٦١
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٣ | ٧٩٤ وأورده بطريق اخر في الحديث ١ الباب ١ من لباس المصلي.