تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٩
٥٦ ـ باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة
ما لم يظهر خلافه.
[٤٢٨٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن أحمد بن محمد ) [١] ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عين بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء؟ قال : لا ، ولا يغسل مكانها ، لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبيا صغيرا.
٥٧ ـ باب طهارة المداد وجواز الصلاة في ثوب أصابه مداد أو
زيت أو سمن.
[٤٢٨٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل؟ قال : لا بأس به.
[٤٢٨٤] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد : ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلي فيه.
__________________
الباب ٥٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ١ : ٣٤٩ | ١٠٣١ أورد صدره في الحديث ٦ الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] في المصدر : محمد بن علي بن محبوب.
الباب ٥٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٤٢٣ | ١٣٤١.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ | ١٣٤٢.