تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٨
أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ٧ : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا باس ، تغسل يديها.
أقول : تقدم ما يدل على نجاسة الذمي فيجب إجتناب ما باشره برطوبة [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة [٢].
٥٥ ـ باب طهارة بلل الفرج ، والقيح.
[٤٢٧٩] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب ، أتصلي فيه؟ قال : إذا اغتسلت صلت فيهما.
[٤٢٨٠] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة؟ قال : يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع له الصلاة.
[٤٢٨١] ٣ ـ وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل مس فرج امرأته؟ قال : ليس عليه شيء وإن شاء غسل يده.
[١] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٥٣ من الاطعمة المحرمة.
الباب ٥٥
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٣٦٨ | ١١٢٢.
[٢] التهذيب ١ : ٣٤٩ | ١٠٢٨.
٣ ـ تقدم في الحديث ٦ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.