تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٤
تقدم [١] ، أو على الاستحباب ، وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير [٢].
٤٥ ـ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة
واستحباب الاعادة.
[٤٢٤٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال : يصلي فيه ، فإذا وجد الماءغسله.
[٤٢٤١] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة.
[٤٢٤٢] ٣ ـ وعنه ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال : يصلي فيه
[٤٢٤٣] ٤ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، أنه سأل أبا عبدالله ٧عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال : يصلي فيه.
[٤٢٤٤] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ ، قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا
[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٠ والباب ٤٣ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
الباب ٤٥
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٤٠ | ١٥٥ وتقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في الحديث ١١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.
[٢] الفقيه ١ : ٤٠ | ١٥٦.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٣.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٦٠ | ٧٥٤.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٤ | ٨٨٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٩ | ٥٨٥.