تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٣
قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله (١).
[٤٢٣٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبدالله ـ عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم.
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.
[٤٢٣٨] ٣ ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك.
[٤٢٣٩] ٤ ـ وقد تقدم في حديث أبي بصيرعن أبي عبدالله ٧ ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدىء الصلاة.
أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما
(١) علل الشرائع : ٣٦١ الباب ٨٠.
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٣ | ١٣٤٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٨١ | ١٣.
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.