تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٢
٤٣ ـ باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع
نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما.
[٤٢٣٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].
[٤٢٣٥] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبدالله ٧ قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٤ ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة.
[٤٢٣٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن
__________________
الباب ٤٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٤٠٦ | ٩ تقدم بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٩ | ١٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٨٢ | ٦٣٦.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٨ و ٣٨ وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٤٠ والباب ٤١ والحديث ٢ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ | ٦٤١.