تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٧
[٤٢٢٣] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل احتجم فاصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان راه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤١ ـ باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل
الصلاة ، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل
ثم وجدها بعد الصلاة.
[٤٢٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : فإن [١] لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته؟ قال : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، الحديث.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [١].
١٠ ـ قرب الاسناد : ٩٥.
[١] تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب ويأتي في الباب ٤١ ما يدل عليه ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب ما ينافي ذلك.
الباب ٤١
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤٢١ | ١٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٣ | ٦٤١.
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : فاني.
[٢] علل الشرائع : ٣٦١.