تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٥
[٤٢١٦] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة [١] ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً ، أجزأه أن ينضحه بالماء.
ورواه الشيخ بأسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[٤٢١٧] ٤ ـ وقد تقدم حديث عن علي ٧ أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم.
[٤٢١٨] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد.
[٤٢١٩] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه؟ قال : لا يعيد شيئا من صلاته.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار [١].
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٦ | ٩.
[١] في هامش المخطوط ما نصه : قوله : وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة. ساقط في موضع من التهذيب ( منه قده ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٩ | ١٤٨٨ والاستبصار ١ : ١٨٢ | ٦٣٦.
٤ ـ تقدم في الحديث ٥ الباب ٣٧ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٩ | ١٤٧٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ | ٦٣٠ ، الكافي ٣ : ٤٠٤ | ٢ و ٤٠٦ | ١١.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣٦٠ | ١٤٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٨٠ | ٦٣١.
[١] الكافي ٣ : ٤٠٤ | ١.