تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣
[٤٢١١] ١٥ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه.
أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط ، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك [١].
٣٩ ـ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه
من النجاسة.
[٤٢١٢] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف وعبدالله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي [١] من بصاقه ، قال : ليس بشيء.
[٤٢١٣] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، ـ عن حماد بن عثمان ، عن الحسين [١] بن موسى الحناط قال : سألت
١٥ ـ قرب الاسناد : ١٠١.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق وفي الحديث ١ من الباب ١٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٥ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٥١ و ٥٣ من هذه الابواب وفي الباب ٣٥ من الأشربة المحرمة.
الباب ٣٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ١ : ٢٨٢ | ٨٢٧ والاستبصار ١ : ١٩١ | ٦٧٠.
[١] في الاستبصار : على ثوبي ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٨٠ | ٨٢٥ والاستبصار ١ : ١٩٠ | ٦٦٧.
[١] في هامش المخطوط عن نسخة : الحسن.