تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٠
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[٤٢٠٢] ٦ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبرإهيم بن خالد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبرج بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث النبيذ ، قال : ما يبل الميل ينجس حباً من ماء ، يقولها ثلاثا.
[٤٢٠٣] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.
[٤٢٠٤] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن ادم قال : سألت أبا الحسن ٧ عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثيرومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم اغسله وكله. قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار ، إن شاء الله. قلت : فخمر أونبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه ، قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال : فقال : أكره أن اكله إذا قطر في شيء من طعامي.
ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة [١].
أقول : يأتي الوجه في حكم الدم في محله ، إن شاء الله [٢].
[٢] التهذيب ١ : ٢٨٢ | ٨٢٨.
٦ ـ الكافي ٦ : ٤١٣ | ١.
٧ ـ التهذيب ١ : ٢٧٨ | ٨١٧.
٨ ـ التهذيب ١ : ٢٧٩ | ٨٢٠.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٤ من الاشربة المحرمة.
[٢] يأتي في الباب ٨٢ من هذه الابواب.