تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩
أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به؟ فوقع ٧ بخطه ، وقرأته (٢) : خذ بقول أبي عبدالله ٧.
[٤١٩٩] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أصاب ثوبك خمر أونبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك.
[٤٢٠٠] ٤ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل ٧ أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه فكتب ٧ : لا تصل فيه. فإنه رجس. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله [١].
[٤٢٠١] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل [١] البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(٢) كتب كلمة ( وقرأته ) عن التهذيب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ | ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٧٨ | ٨١٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ | ٦٦١.
٤ ـ الكافي ٣ : ٤٠٥ | ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٩ | ٨١٩.
[١] التهذيب ٢ : ٣٥٨ | ١٤٨٥ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ | ٦٦٢.
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٢٣ | ٧.
[١] في نسخة : جميلة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر