تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٤
الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ماليس له دم فلا بأس.
[٤١٨٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٧ قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[٤١٨٥] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبوعبدالله ٧ : كل شيء يسقط في البئر ليس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك ـ فلا بأس.
[٤١٨٦] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ لمال : القها وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره. الحديث.
[٤١٨٧] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة.
[٤١٨٨] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ،
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣١ | ٦٦٩ ، والاستبصار ١ : ٢٦ | ٦٧ بسند آخر.
٣ ـ التهذيب ١ : ٢٣٠ | ٦٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٦ | ٦٨.
٤ ـ الكافي ٣ : ١٠ | ٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٥ | ٤.
٦ ـ قرب الاسناد : ٨٤.