تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦١
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب (٣).
أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مر هنا (٤) وفي الأسار (٥) وغير ذلك (٦) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (٧).
٣٤ ـ باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة إلا أن يطهر
المسلم بالغسل.
[٤١٧٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميت ـ.
[١] قرب الاسناد : ٨٩.
(٢) الكاقي ٣ : ٦٠ | ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦١ | ٧٦١.
(٤) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب الاسآر.
(٦) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
(٧) يأتي في الباب ٤٥ من الاطعمة المحرمة.
الباب ٣٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٦١ | ٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧٦ | ٨١١.