تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠
٣٣ ـ باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ،
واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه.
[٤١٧٥] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس به [١].
وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم؟ قال : نعم ويدهن به [٢].
[٤١٧٦] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ٧ قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلى فيها؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، ( عن موسى بن القاسم ) [١] ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفرمثله [٢].
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفرمثله [٣].
[٤١٧٧] ٣ ـ قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك.
__________________
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ١ : ٤١٩ | ١٣٢٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الأسآر.
[١] الاستبصار ١ : ٢٣ | ٥٨ وقرب الاسناد : ٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٨ من الماء المطلق.
[٢] الاستبصار ١ : ٢٤ | ٦١ ، وقرب الاسناد : ١٣٣ ، ذيل الحديث.
[٢] التهذيب ١ : ٢٦١ | ٧٦١ و ٢ : ٣٦٦ | ١٥٢٢.
[١] في المصدر : عن أبي القاسم.
([٢] ٣) ورد هذان السندان في الحديث : ٧٦١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٦٢ | ٧٦١.