تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، لأن الكفن لا يجوز أن يكون إبريسما.
أقول : فيمكن حمله على التقية في الرواية ، لأن راويه من العامة ، وعلى كون الحلة حريرا ممزوجا لا محضا ، وعلى كون الحكم منسوخا ، ونقله للتقية.
وقد تقدم في أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا [٢] ، ويأتي ما يدذ على ذلك في لباس المصلي عموما [٣].
٢٤ ـ باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن.
[٢٩٨٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفن فأصاب الكفن قرض منه.
[٢٩٨٩] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل.
[٢٩٩٠] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا خرج من منخر الميت
والحلة في الديات لم يشترط كونها حريرا فلا إشكال ، انتهى. ويأتي في صلاة العيدين أن الامام ينبغي أن يلبس حلة ، وفيه تصريح باستعمالها في غير الحرير المحض ( منه قده ).
[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١١ من أبواب لباس المصلي.
الباب ٢٤
فيه ٤١حاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٦ | ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.
[٣] التهذيب ١ : ٤٣٦ | ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب غسل الميت.