تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٩
فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
[٤١٧٢] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأن أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ.
[٤١٧٣] ٩ ـ محمد بن إدريس في ( اخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عندي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : اليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله.
ورواه الكليني كما مر [١].
[٤١٧٤] ١٠ ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ٧ قال : جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولايغسلهما.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ | ١٥٤٨ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلي.
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ | ٨.
[١] مر في الحديث ٤ من هذا الباب.
١٠ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض.